العقوبات المالية المستهدفة
الالتزام بأنظمة العقوبات المالية المستهدفة
يتعيّن على دولة الإمارات العربية المتحدة، كعضو في الأمم المتحدة، أن تنفّذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات، ولهذا أصدرت الدولة قرار مجلس الوزراء رقم (74 ) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
أهداف قرار مجلس الأمن
تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وفقاً للإجراءات والتدابير الصادرة بموجب القرار
متابعة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تدخل الدولة من خلال قوائم مجلس الأمن
بناء منظومة إدارية وطنية متكاملة للرقابة والمتابعة والإنفاذ لمواجهة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بفاعلية
القيام بعمليات التجميد وإلغاء التجميد وفق التشريعات
الإطار العام لقرار مجلس الوزراء
يشمل هذا القرار الأحكام والإجراءات الخاصة بالجهات التنظيمية والرقابية، اقتراح عمليات الإدراج وإعادة الإدراج في القوائم المحلية وتحديثها ورفع اسم المدرج من القوائم المحلية، إجراءات التظلم من قرارات الإدراج والإنفاذ والنشر للقوائم المحلية، إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى، السماح باستخدام الأموال المجمدة واقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات وتعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها، الإجراءات المتعلقة بقائمة الجزاءات، تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، إلغاء إجراءات التجميد، التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والتدابير والتزامات الجهات الرقابية والتدابير الإدارية.
التشريعات
التعاميم
أدلة إرشادية
قوائم العقوبات
الهيكل التنظيمي المؤسسي لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التزامات الأعمال والمهن المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
-
01
التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي للعقوبات لاستلام تقارير الإدراج في القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والعقوبات المالية المستهدفة.
-
02
فحص قواعد البيانات والمعاملات الواردة بانتظام لديكم مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة من مجلس الأمن أو الجزاءات أو القوائم المحلية من خلال:
- البحث في قاعدة بيانات العملاء.
- البحث في أسماء الأطراف المتعلقة بالمعاملة.
- البحث في أسماء العملاء المحتملين.
- البحث في أسماء المستفيدين الحقيقيين.
- البحث في أسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
- البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه في قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
-
03
اتخاذ إجراءات التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق.
-
04
تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير التزاماً بقرارات مجلس الأمن او قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
-
05
الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال التالية:
- تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها.
- تحديد أي تطابق في قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة.
- بيان إن كان أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصاً على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج.
- المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها ووصف وضعها وقيمتها.
-
06
وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفاعلية لضمان الامتثال.
-
07
وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل.
-
08
التعاون مع المنسق الوطني، المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (رابط التواصل) والجهة الرقابية (رابط التواصل)
التواصل والاستفسارات
يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني: AML@economy.ae
أو عن طريق الرقم المجاني: 8001222