وزارة الاقتصاد تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ودوره في دعم تنافسية بيئة الأعمال وتعزيز المكانة الاقتصادية للدولة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
ناشر الأصول
null وزارة الاقتصاد تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ودوره في دعم تنافسية بيئة الأعمال وتعزيز المكانة الاقتصادية للدولة
خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها في دبي
وزارة الاقتصاد تستعرض قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ودوره في دعم تنافسية بيئة الأعمال وتعزيز المكانة الاقتصادية للدولة
آل صالح: تطوير إجراءات المستفيد الحقيقي محور رئيسي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أبرز مستهدفات القرار:
- تنظيم آليات الوصول للمستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة ووضع معايير وضوابط للتظلمات
- تعزيز قدرة جهات التسجيل على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة ووضع التدابير اللازمة لخفض المخاطر بما يدعم الجهود الوطنية في مواجهة غسل الأموال
- تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة تقوم على تكامل الأدوار اتحادياً ومحلياً لرفع نسب الامتثال في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
- دعم استدامة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وخلق شراكات مبنية على توحيد الإجراءات بين كافة المسجلين داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، واللذان يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن تطوير الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي تعد محوراً رئيسياً ضمن منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، مشيراً إلى أن القرار الجديد بشأن المستفيد الحقيقي يمثل محطة جديدة في دعم الجهود المتواصلة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جهود التصدي للممارسات المالية وغير المالية المشبوهة، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتماشى مع المعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقال سعادة آل صالح: "يمثل صدور هذين القرارين الجديدين إضافة مهمة للتشريعات السابقة التي أصدرتها الدولة والخاصة بتشريعات مواجهة غسل الأموال، ولا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث يتضمن تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها نحو 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة".
وأشار سعادته إلى أن التعديلات تضمنت آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة وذلك من خلال تدابير المسجلين والأشخاص الاعتباريين لتوفير الحد الأدنى بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وفق إجراءات الترخيص أو التسجيل أو سجل الشركاء أو المساهمين، بما يحقق أعلى درجات الامتثال ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية، كما تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كافة المسجلين بالدولة وفق المعايير العالمية المتبعة في تحقيق الشفافية، من أجل ضمان أعلى درجات الامتثال وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات، بما يصب في ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وشفافة، ويعزز من مكانة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته عالمياً.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تدعم استدامة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وخلق شراكات مبنية على توحيد الإجراءات وفق منظومة وطنية موحدة تشمل كافة المسجلين، ورفع تقارير أداء نصف سنوية من المسجلين، بما يعزز آلية التنسيق والمتابعة ويعطي مؤشرات حول امتثال المسجلين في تطبيق أحكام القرار.
وبيّن قرار مجلس الوزراء تنظيم عملية الوصول إلى المستفيد الحقيقي في الهياكل المعقدة، ووضع معايير وضوابط للتظلمات، وألزم المسجلين بتطبيق النهج القائم على المخاطر بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى تحديد مخاطرهم ووضع السياسات والتدابير لخفض هذه المخاطر من خلال تطبيق متطلبات العناية الواجبة المبسطة أو العناية الواجبة المعززة، ودعم قدرتهم أيضاً على رفع تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، بما يدعم الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز منظومة عمل مواجهة غسل الأموال بالدولة.
من جهة أخرى، شملت التعديلات مجموعة من البنود في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث حدد قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، عضو الإدارة الاسمي بأنه أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري، وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة، كما حدد القرار الهيكل المعقد على أنه آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري كجزء من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري.
وفيما يخص المستفيد الحقيقي فقد عَرَّف القرار المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري على أنه هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في الشخص الاعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري، أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
كما حدد القرار خمس خطوات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي، هي أولاً: مراعاة تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري، و ثانياً: تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتباريين أو ترتيبات من أي نوع، و ثالثاً: إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة، أما الخطوة الرابعة فهي: إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يُعد هو المستفيد الحقيقي، وخامساً وأخيراً: يعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
وحدد القرار أيضاً واجبات أعضاء الإدارة الاسميين كالتالي: أولاً: يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً اسمياً وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وثانياً: على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القرار، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير، أما ثالثاً وأخيراً: على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
وأكد القرار على ضرورة تطبيق نهج قائم على إدارة المخاطر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك لضمان عدم إساءة استغلال الشخص الاعتباري لغايات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتمثل النهج من خلال تصنيف وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتخفيفها سنوياً، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر ومنع حدوثها من خلال تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والتحقق والمراقبة، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذها بشكل فعال.
كما تطرق القرار إلى مسألة إنشاء وحدة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى المسجل على النحو التالي: " تنشأ لدى المسجل وحدة إدارية معنية بتنفيذ السياسات والإجراءات ومتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية ذات الصلة، وعلى الوحدة رفع التقارير والمستجدات بشكل آني إلى الوزارة، وعلى المسجل إصدار قرار بتحديد آلية ومهام عمل الوحدة - بعد التنسيق مع الوزارة - تتبع هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي إلى الإدارة العليا لدى المسجل."
من جانب آخر، ركز قرار مجلس الوزراء الجديد الخاص بالجزاءات الإدارية، على الجزاءات التي يتم إيقاعها على المخالفين لأحكام القرار (109) من خلال ستة عشر بنداً تراوحت بين عقوبة الإنذار والجزاء المالي الأول والجزاء المالي الثاني في حالة عدم الامتثال، وترك باب وقف الترخيص لمدة شهر أو أكثر لتقدير المسجلين في الدولة.
واختتم سعادته مؤكداً أن وزارة الاقتصاد كجهة رقابية لن تدخر جهداً في تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، والعمل على رفع مستوى الوعي والامتثال لدى المنشآت والشركات المستهدفة بجميع هذه المتطلبات القانونية، بما يصب في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يوفر أعلى درجات الشفافية والنزاهة.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
22 يناير 2025 1:42:31 PM