MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

إجاباتنا على

الأسئلة الشائعة عن الاستثمار في الإمارات

ناشر الأصول

تخضع إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات وفقاً لمتطلبات كل إمارة، حيث نوصي بأن يتم زيارة الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، إلا أنه وبشكل عام يتم تأسيس الأعمال في دولة الإمارات من خلال خيارين:

  • تأسيس الأعمال عبر الإنترنت:

حيث تقدم الحكومة الاتحادية خدمة "باشر" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة المستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.
https://basher.gov.ae/invest

  • تأسيس الأعمال بالطرق الاعتيادية:

تمر عملية تأسيس عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:
-    تحديد طبيعة النشاط.
-    تحديد الشكل القانوني.
-    تسجيل الاسم التجاري.
-    طلب الحصول على الموافقة المبدئية.
-    اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري.
-    الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية.
-    تقديم الوثائق ودفع الرسوم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة قسم تأسيس الأعمال.

لا يوجد في دولة الإمارات ضرائب مفروضة على الشركات وعلى الدخل، أما فيما يتعلق بالرسوم فإنها تختلف من إمارة إلى أخرى وبحسب طبيعة النشاط المراد ممارسته وبحسب نوع الرخصة المراد استصدارها، ولمعرفة قيم الرسوم بشكل تفصيلي يفضل زيارة الموقع الرسمي للدائرة الاقتصادية في كل إمارة.

لم يحدد قانون الشركات التجارية أنه يجب على الشريك أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مقيماً بالدولة.

يوجد العديد من التشريعات الاتحادية التي تنظم بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثل قانون الشركات التجارية وقانون غسل الأموال وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون التجارة الإلكترونية بالإضافة الى التشريعات على المستوى المحلي وغيرها من التشريعات الأخرى.

لا تخضع المؤسسات الفردية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، حيث أنه لا يزال اشتراط الوكيل المواطن موجود عند تأسيس المؤسسات الفردية التي تخضع لتشريعات السلطات المحلية.

يجوز للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك الكامل بكافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للأنشطة التي تحددها السلطات المحلية المختصة وما تحدده قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

يسمح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك بكافة الأشكال القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية وهي (الشركات المساهمة العامة / الشركات المساهمة الخاصة / الشركات ذات المسؤولية المحدودة /شركات التوصية البسيطة / شركات التضامن).

لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة للشركة الأجنبية الراغبة بمزاولة أنشطتها بالدولة.

عدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة مع مراعاة اشتراطات مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً للمادة (10) بشأن الانشطة ذات الاثر الاستراتيجي.

يحق للمستثمر الأجنبي السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء أو عن السلطة المختصة اشترط خلاف ذلك.

يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

  • الحصول على الموافقة المبدئية.
  • تعبئة استمارة التسجيل وحجز الاسم التجاري.
  • نسخة عن بطاقة الهوية.
  • نسخة عن بطاقة الهوية - نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول وكتاب عدم ممانعة من كفيله الحالي.
  • موافقة الجهات الحكومية الأخرى حسب النشاط.
  • قرار مجلس الإدارة بفتح فرع وتعيين مدير.
  • نسخة من عقد التأسيس والسجل التجاري مصدقة من سفارة دولة الإمارات ومصدقة من وزارة الخارجية.

لا يوجد حد اقصى.

يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال والطلبة النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة والأفراد الموهوبين التقدم للحصول على الإقامة الذهبية بشرط استيفائهم للشروط والمتطلبات المحددة لفئة التأشيرة المعمول بها.

سيتم إصدار الإقامة الذهبية لمدة 5 أو 10 أعوام بناءً على نوع التأشيرة وفئتها.

لا تتطلب عملية تجديد الإقامة الذهبية وجود كفيل، ولكن يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها عند التجديد.

تهدف الإقامة الذهبية إلى إتاحة الفرصة للمواهب الاستثنائية والمستثمرين للاستقرار والعمل في الدولة ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتفوقها.

  • أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم في صندوق استثماري داخل الدولة.
  • أو أن يقوم بإنشاء منشأة / شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن (2,000,000) مليوني درهم أو أن يكون شريك في منشأة / شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم.
  • أو أن يكون مالكاً لمنشأة / شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية بقيمة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم سنوياً.
  • أو أن يكون شريكاً في منشأة /شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، وتكون مساهمة حصته في الشركة تعادل على الأقل (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم سنوياً من الضريبة المدفوعة سنوياً.
  • أن يحتفظ بالاستثمار لمدة سنتين على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.
     

تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً له ولأفراد اسرته بشرط سداد الرسوم المقررة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

أن يكون لديه عقاراً أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ويكون مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً، ويجوز أن تكون قيمة هذه الاستثمارات قرضاً لما جاوز قيمة (2,000,000) المليوني درهم.

تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في العقار (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً له ولأفراد أسرته بشرط سداد الرسوم المقررة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

نعم يجوز الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

نعم يجوز للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم بطلب اصدار إقامة لعدد (1) واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن شغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار ولأفراد اسرته.

  • امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة (500,000) خمسمائة ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد من الجهات المختصة أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
  • أو أن يكون حاصل على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الجهات المختصة أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.

تكون مدة تصريح الإقامة لرائد الأعمال وأفراد أسرته (5) خمس سنوات قابلة للتجديد دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى الشروط المطلوبة.

نعم يجوز الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

نعم يجوز لرائد الأعمال أن يتقدم بطلب اصدار إقامة لعدد (3) ثلاث مدراء تنفيذيين ولأفراد اسرهم لمدة (5) خمس سنوات، شرط التزامهم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة.

  • الأطباء: أن يكون مرخصاً لمزاولة مهنة الطب من الجهات الصحية الحكومية في الدولة.
  • العلماء: أن يكون حاصلاً على توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.
  • المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون حاصلاً على توصية من الجهات الثقافية الحكومية المختصة في الدولة.
  • المخترعون: أن يكون حاصلاً على توصية من وزارة الاقتصاد وصاحب براءة اختراع ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.
  • المدراء التنفيذيون: بحيث لا يقل تحصيله العلمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) خمس سنوات، وألا يقل الراتب الشهري عن 50,000 خمسون ألف درهم، وأن يكون لديه عقد ساري المفعول في الدولة.
  • المتخصصون في المجالات التعليمية ذات الأولوية: أن يكون متخصصاً في أحد المجالات او التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
  • الرياضيون: أن يكون حاصلاً على توصية من الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية.
  • حملة شهادات الدكتوراه في المجالات ذات الأولوية والمتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم.

هي الأنشطة التي تخضع للضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تمارس أي من تلك الأنشطة وفقاً لمتطلبات وشروط سلطات التنظيم.

أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري، المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية، الاتصالات، خدمات الحج والعمرة، مراكز تحفيظ القرآن الكريم، الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.

تخضع إجراءات ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي الى موافقة ومتطلبات السلطات الحكومية التي تشرف على تنظيم النشاط كلٌ في مجال اختصاصه من حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال، ومن حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت)، بالإضافة إلى أية شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال المساهمة بنسبة من رأسمالها أو عضوية مجلس إدارتها بحيث تكون خاضعة لموافقة سلطة التنظيم المعنية وبالنسب التي تحددها السلطة لمساهمة المواطنين والمستثمرين الأجانب فيها وأي متطلبات ومعايير أخرى ترتئيها.

يخضع كل نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي إلى موافقة ومتطلبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط وهي:

  • وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب الاختصاص: أنشطة الامن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري.
  • مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي: أنشطة المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل، وأنشطة التأمين، طباعة العملات النقدية.
  • الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: أنشطة الاتصالات.
  • الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف: نشاط خدمات الحج والعمرة، نشاط مراكز تحفيظ القرآن.
     

نعم، تقتصر أنشطة الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك فقط على المواطنين بنسبة 100%.

يتم تقديم طلب ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.

ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط إما بالموافقة على الطلب أو بالرفض.

يجب أن يحدد قرار سلطة التنظيم بالموافقة على ترخيص أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ما يلي:

  • نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس مال الشركة.
  • نسبة مساهمة المواطنين و/أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارة (إن وجدت).
  • أي شروط أو ضوابط أخرى ترتئيها سلطة التنظيم.

نعم، كون الموافقة على الترخيص تخضع لموافقة ومتطلبات السلطة المعنية بتنظيم النشاط.

  • تقديم طلب ترخيص لدى السلطة المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية) وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً.
  • ترفع السلطة المختصة الطلب إلى سلطة التنظيم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
  • تصدر سلطة التنظيم قرارها خلال 14 يوم عمل من استلامها الطلب مستوفياً الشروط: إما بالموافقة على الطلب وتحديد نسبة المساهمة الوطنية وأي ضوابط أخرى ترتئيها، وإما إصدار قراراً بالرفض.

نعم يجوز، شريطة أن تلتزم الشركات التيّ يتم ترخيصها في أي نشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي بجميع التشريعات المعمول بها في الدولة.

يجوز مزاولة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي من خلال جميع الاشكال القانونية للشركات والمنصوص عليها ضمن أحكام قانون الشركات التجارية.

لا يشترط وجود وكيل من مواطني الدولة لمزاولة أي من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإنما يمكن أن يكون هناك نسبة مساهمة لمواطني الدولة وذلك بناءً على ما تحدده أو ما تقرره سلطة التنظيم المعنية بتنظيم النشاط.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New