الممارسات الاقتصادية الضارة
هدفنا..
حماية الأسواق المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
تتصدى وزارة الاقتصاد للممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في إغراق الأسواق المحلية، وإجراءات الدعم والحماية، واتخاذ التدابير الوقائية من تزايد الواردات، وتقوم وزارة الاقتصاد بمواجهة ذلك بالاعتماد على القوانين والتشريعات ودراسة القضايا والشكاوى المتعلقة بكافة الممارسات الضارة باقتصاد الدولة، وتوفير البيانات لضمان حماية الصناعات الناشئة.
التعاميم الوزارية
لماذا يُعتبر..
الإغراق والدعم من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
يُصنف الإغراق والدعم على كونهما من الممارسات الضارة وغير المشروعة لوجود ممارسة مخلة بالمنافسة، لذلك يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم من أجل التصدي لعنصر المنافسة غير المشروع وإرساء المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية. في حين تعتبر التدابير الوقائية ضد تزايد الواردات ممارسة غير ضارة ومشروعة، فعندما يتم استيراد كميات كبيرة من البضائع تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة الوطنية، فإن التدابير الوقائية تستهدف إتاحة الفرصة والوقت للصناعة الوطنية خلال فترة تطبيق التدابير الوقائية لإعادة هيكلتها وتطوير قدراتها التنافسية بمنأى عن المنافسة المباشرة مع الواردات، ولتكون فيما بعد أكثر قدرة على منافسة المنتجات المستوردة.
كيف نُحدد
حدوث الإغراق واعتباره ممارسة ضارة بالاقتصاد الوطني
يتمثل الإغراق في تصدير منتج إلى سوق دولة الإمارات بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج في مجرى التجارة داخل سوق بلد التصدير. ويتم تحديد حدوث الإغراق اعتماداً على ثلاثة عناصر رئيسية هي القيمة العادية، سعر التصدير وهامش الإغراق كالتالي:
هي المبلغ المالي المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي حين يوجه للاستهلاك في سوق بلد التصدير. ولا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في بلد التصدير داخلة في مجرى التجارة العادي، إذا تبين ما يلي:
- عدم وجود مبيعات محلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير.
- في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة.
- إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير أقل من خمسة بالمئة (5%) من مبيعات تصدير هذا المنتج الى الدول الأعضاء.
-
وفي الأحوال التي لا تكون فيها المبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد التصدير أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم احتساب القيمة العادية وفقاً للطرق البديلة التالية:
- تكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُضافاً إليها مبلغ مُناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعمومية وهامش ربح مُناسب، أو
- سعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسباً.
يتمثل في المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج موضوع التحقيق عند بيعه من الدولة المصدرة إلى سوق بلد الاستيراد. وفي الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج موضوع التحقيق إلى بلد الاستيراد، أو في حالة عدم الوثوق في سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المُصدّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير على أساس الطرق البديلة التالية:
- سعر بيع المنتج محل التحقيق لأول مشتر مستقل، أو
- إذا لم تتم إعادة بيع هذه المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعها على الحالة التي تم توريدها عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مُناسب.
يُحتسب من خلال تحديد ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير، ويتم تحديد هامش الإغراق على أساس مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية التي تجري على نفس المستوى التجاري، وتكون عادة عند باب المصنع وتتم بالنسبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مُراعاة عمل التسويات اللازمة للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمُقارنة، ومنها الاختلافات في شروط وطريقة البيع والمواصفات المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختلافات أخرى تطلبها الأطراف ذات المصلحة أو العلاقة وتثبت أنها تؤثر على الأسعار وعلى قابلية الأسعار للمقارنة.
ويتم عادة تحديد وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس الطرق التالية:
- مقارنة بين المتوسط المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير بالنسبة لكل الصادرات من المنتج موضوع التحقيق نحو سوق بلد الاستيراد، أو
- مقارنة القيمة العادية وسعر التصدير على أساس عملية تجارية مقابل أخرى.
- المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح بأسعار عمليات التصدير الفردية نحو سوق بلد الاستيراد في حال ما تم تأكيد أن هنالك نموذجاً لأسعار التصدير يختلف كثيراً فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية، وأن تفسيراً لاعتماد الطرق المنصوص عليها أعلاه لا يمكن لها أن تعكس إجمالي هامش الإغراق الممارس بشكل مناسب.
- ويحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية عن سعر التصدير، ويتعين حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج موضوع التحقيق على حدة.
- وفي حال ما إذا كان هامش الإغراق أقل من إثنين في المئة (2%) من سعر التصدير، فإنه يعتبر هامشاً قليل الشأن يترتب عنه الإنهاء الفوري للتحقيق من دون فرض رسوم مكافحة الإغراق.
ولا يكفي ثبوت ممارسة الإغراق لفرض رسم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة وإنما يجب أن يثبت التحقيق تحقق ثلاثة شروط جوهرية تتمثل في:
- ممارسة الإغراق.
- حدوث الضرر المادي للصناعة الوطنية أو التهديد بحدوثه أو تأخير مادي لإقامة صناعة وطنية.
- وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي للصناعة الوطنية.
لماذا يُعتبر..
الدعم ممارسة ضارة بالاقتصاديات الوطنية
يتمثل الدعم في تقديم مساهمة مالية من حكومة بلد التصدير أو من هيئة عامة بها وينتج عنه تحقيق منفعة لمتلقيها. إن اعتبار الدعم ممارسة ضارة بالاقتصاد الوطني الإماراتي يتحدد بوجود ثلاثة عناصر هي:
حكومة بلد التصدير أو هيئة عامة بها
يقصد بالحكومة السلطة الحاكمة وجميع السلطات العامة في الدولة، وهي بذلك تتمثل في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية.
المساهمة المالية
تأخذ المساهمة المالية العديد من الأشكال، من أهمها:
- تحويل الحكومة للأموال بشكل مباشر في شكل منح أو قروض.
- تنازل الحكومة عن إيرادات حكومية مستحقة لها أو التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريبي.
- تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات غير البنية الأساسية العامة.
- شراء الحكومة للسلع.
- تقديم مدفوعات مالية عن طريق تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة.
المنفعة
الفائدة المُحققة لمتلقي الدعم من تدخل الحكومة لفائدته، وتتمثل المنفعة في الفرق بين ما كان سيتحمله متلقي الدعم من التزامات مالية من دون تدخل الحكومة لفائدته وما تحمله فعلياً بفضل التدخل الحكومي، وبالتالي فإن القروض التي تُقدمها البنوك الحكومية لا يعتبر فيها تحقيق منفعة، ما لم تكن المبالغ بعنوان الفائدة على القرض التي يدفعها متلقي القرض أقل من المبالغ التي يقوم بدفعها متلقي القرض من بنوك غير حكومية.
لا يكفي وجود الدعم ليترتب عنه فرض تدابير تعويضية ضد الدعم، ولكن يجب أن يكون الدعم من قبيل الدعم المخصص كالآتي:
- الدعم المقدم لمنشأة أو مجموعة محددة من المنشآت.
- الدعم المقدم لقطاع صناعي أو مجموعة محددة من القطاعات الصناعية.
- الدعم المقدم لمجموعة محددة من المنشآت المتواجدة بمنطقة جغرافية معينة.
-
الدعم المحظور، ويأخذ الدعم المحظور أحد الشكلين التاليين:
- الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري سواء كان هذا الشرط منفرداً أو كأحد عناصر من عدة شروط أخرى.
- الدعم الذي يتوقف على استخدام السلع المحلية بدلاً من المستوردة، سواء كان هذا الشرط منفرداً أو ضمن عدة شروط.
يشترط لاستهداف الدعم المخصص بتدابير تعويضية توفر ثلاثة شروط جوهرية:
- أن يكون الدعم من قبيل الدعم المخصص.
- يترتب عن الواردات المدعومة ضرر مادي للصناعة الوطنية التي تنتج سلع مماثلة للمنتجات المستوردة.
- وجود علاقة سببية بين الواردات المدعومة والضرر المادي للصناعة الوطنية.
التدابير الوقائية لمواجهة تزايد الواردات
يتم فرض التدابير الوقائية عند استيراد منتج ما إلى سوق دولة الإمارات بكميات كبيرة سواء في المطلق أو نسبياً بالعلاقة مع الإنتاج المحلي بشكل يحدث ضرراً جسيماً أو يهدد بوقوعه لصناعة وطنية تنتج منتجاً مشابهاً أو منافساً له بشكل مباشر.
شروط فرض التدابير الوقائية ضد التزايد في الواردات تتمثل في:
- أن يكون هناك تزايد في المطلق ونسبي في الواردات بالعلاقة مع الإنتاج الوطني: ويتم تقدير الزيادة في الواردات في المطلق من خلال متابعة واردات المنتج موضوع التحقيق خلال فترة زمنية تتراوح عموماً ما بين ثلاث إلى خمس سنوات تسبق تاريخ بدء التحقيق. كما يتم تقدير الزيادة في الواردات نسبياً بالعلاقة مع الإنتاج الوطني في بلد الاستيراد من خلال تقدير النسبة المئوية لواردات المنتج موضوع التحقيق بالعلاقة مع حجم إنتاج المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر خلال فترة زمنية تتراوح عموماً ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وتسبق تاريخ بدء التحقيق.
- حدوث ضرر جسيم أو تهديد بحدوثه للصناعة الوطنية، ويتم تحديد حدوث الضرر الجسيم للصناعة الوطنية من خلال بحث موضوعي في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية للصناعة مقدمة الشكوى، ومنها الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلّة والعوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
- وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم: تتمثل العلاقة السببية في إثبات وجود علاقة ترابط وسبب ونتيجة بين تزايد الواردات والضرر الجسيم للصناعة الوطنية، بحيث تكون الواردات هي السبب الرئيسي في إحداث الضرر بالصناعة الوطنية. ويتم بذلك التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية ناجمة عن تزايد الواردات وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.