MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

بنية تشريعية متطورة

منظومة قانونية تعزز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات

تمتلك دولة الإمارات تشريعات متطورة تتوافق مع توجهات الدولة المُحفزة للاستثمار من خلال بنى تشريعية راسخة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي ويعتبر إطلاق قانون الشركات التجارية في العام 2020، بمثابة نقلة نوعية في التشريعات القانونية المشجعة على الاستثمار وتأسيس الأعمال، حيث منح المستثمرين الأجانب القدرة على تأسيس الشركات والتمتع بملكية كاملة لمشاريعهم وتم إتاحة الاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة باستثناء عدد من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

جذب الاستثمارات

قانون الشركات التجارية يعزز بيئة الأعمال في الإمارات

القانون الاتحادي رقم (26) بشأن الشركات التجارية لسنة 2020 هو القانون الأحدث المنظم لأعمال الشركات في الإمارات، فقد عدل هذا القانون بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. ويعتبر خطوة مهمة اتخذتها دولة الإمارات، لتطوير الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مستويات جديدة من التميز والريادة، والانتقال إلى نماذج جديدة من التنمية الاقتصادية تتوافق مع رؤية الإمارات للمستقبل وتهدف إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وزيادة قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنمية حركة الأسواق وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية.

أبرز المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 المعدل لقانون الشركات التجارية

ناشر الأصول

السماح للشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات بالتملك الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، مع استثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

إدخال شريك أو عدد من الشركاء، نقل ملكية الشركة، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج والاستحواذ، التصفية.

السماح بإعادة هيكلة الشركة إذا أوصى مجلس إدارة الشركة الاستمرار بنشاط الشركة في ظل أن خسائر الشركة المتراكمة قد بلغت نصف رأسمالها المصدر.

الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولم يتم تحديد حد أقصى لعدد المساهمين.

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بطلب من مساهم أو أكثر يملكون نسبة 10% على الأقل من أسهم الشركة بدلاً من 20% ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ الإعلان للاجتماع.

استثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي من حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة.

عدم اشتراط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة ويتعين على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس أو نظامها الأساسي.

يجوز أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بدون حد أعلى.

عدم اشتراط بأن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة، مما يمنح المستثمر الأجنبي حق السيطرة على كامل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء أو عن السلطة المختصة اشترط خلاف ذلك.

يجوز للشركة المساهمة العامة تسديد أي زيادة على رأس المال المصدر خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة، شريطة أن يكون قد تم استيفاء كامل رأس المال المصدر السابق قبل صدور قرار الزيادة.

الحق لأي شريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة الحصول على حكم مستعجل من المحكمة بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة من التصفية في حالة عدم تملك السيولة الكافية لسداد ديون الشركة.

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد.

عدم وجود حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء يحدد ذلك أو وفقاً لما يحدده عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

الحرية في اختيار طرق حل الخلافات بين الشركاء من خلال تحديد هذه الطرق ضمن عقد تأسيس الشركة.

عدم وجوب اقتران اسم (الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة الشخص الواحد) باسم مالكها.

إمكانية مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين لغير الشركات المساهمة العامة فقد أجازت ذلك القوانين والقرارات الصادرة المنظمة لهذه الأنشطة.

يجوز للمستثمرين من مختلف الجنسيات التملك والاشتراك في إدارة الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي شريطة التقيد بضوابط الترخيص الصادرة عن مجلس الوزراء، بالإضافة الى صلاحيات السلطة المختصة في الموافقة على طلبات التأسيس وفي تحديد نسبة مساهمة المواطنين في رأس المال أو مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المترتبة على الترخيص. كما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة الاقتصاد أو الجهة المعنية، أو السلطة المختصة، أن يستثنى أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة.

التملك بكافة الأشكال القانونية الواردة بقانون الشركات التجارية وهي (الشركات المساهمة العامة / الشركات المساهمة الخاصة / شركات ذات المسؤولية المحدودة /شركات التوصية البسيطة / شركات التضامن).

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New