MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

اطلع على

التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد في الإمارات

تتيح هذه الصفحة الاطلاع على كافة التشريعات و القوانين والمراسيم و اللوائح والقرارات التنظيمة الصادرة بشأن تنظيم القطاع الاقتصادي و أعمال التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، وقد تم تقسيم هذه القوانين والتشريعات على النحو التالي:

ناشر الأصول

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يهدف هذا القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت لتكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنميتها، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وحدد القانون اختصاصات البرنامج وكيفية تسجيل المشاريع والمنشآت فيه، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز التي يستفيد منها أصحاب المشاريع والمنشآت الذين يتمتعون بعضوية البرنامج؛ كما تم إنشاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحدد القانون اختصاصاته ومسؤولياته.
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يحدد هذا القرار الشروط التي يجب أن تتوافر لتخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعرض المنتجات في المعارض الخارجية التي تشارك بها دولة الإمارات. وبموجب هذا القرار يتم توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية في البرنامج وذلك فقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. كما يلقي الضوء على التسهيلات التي تُمنح للمشاريع والمنشآت والتي تضم أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً، بالإضافة إلى التسهيلات التي تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة منها أولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار، بالإضافة إلى توضيح تفاصيل خاصة بالتأمين على المنشأة .
قرار وزاري رقم ( 72) لسنة 2022 في شأن وقف تصدير و إعادة تصدير القمح ( الحنطة ) و دقيق القمح بشكل مؤقت إلى خارج الدولة
قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة. ويتناول القانون التفاصيل المتعلقة بالتحقيق ويحدد حالات فرض التدابير وأشكال التدابير، بالإضافة إلى جهات الاختصاص بتطبيق القانون، والإخطارات والإشعارات. ويشتمل أيضاً على مواد خاصة بسرية المعلومات، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها، كما تناول الإفراج الجمركي، تجميع البيانات والإحصائيات، فرض الرسوم وتحصيلها، التسجيل والمتابعة، الصناعة الخليجية، العقوبات، المحاكم والضبطية القضائية.
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية من حيث تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحسابات الإغراق وتدابير مكافحة الإغراق، وتحديد ما إذا كان هناك ضرر مادي على الصناعة الوطنية وذلك من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية. ويوضح القرار أيضاً التعهدات والأثر الرجعي، ويحدد الحالات التي يتم فيها توفير الدعم والتدابير التعويضية، كما يتناول التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات، ومدة سريان التدابير الوقائية النهائية. كما يتناول هذا القرار الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية، والأحكام الخاصة بالتظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية.
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
يهدف هذا القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة. ويوضح القانون تفاصيل الممارسات المخلة بالمنافسة مثل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الهادفة إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كما يحدد اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة بالإضافة إلى اختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة.
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
يتناول قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 الإجراءات المنظمة للاستثناءات بما في ذلك الضوابط الخاصة بالإخطارات، ودراسة الإخطار، وقرارات الوزير بشأن الاستثناء، والموافقة على تعديل الاستثناء، وتقييم المنافسة؛ بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة للتركز الاقتصادي، وتقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي ودراسته من قبل الجهة المختصة، وقرارات الوزير بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ويوضح القرار أيضاً كافة التفاصيل ذات الصلة بالتحقيق التلقائي والتحقيق في الشكوى، وقرارات الوزير بشأن الشكوى بعد الاطلاع على التقرير المفصل حول الشكوى الذي تعده الجهة المختصة، بالإضافة إلى طلبات إعادة النظر التي تقدم كتابياً إلى الوزير. كما يحدد القرار شروط التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون من قبل الوزير أو من يفوضه.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات. وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
حدد هذا القرار ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء من حيث التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر. كما أوضح القرار أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات. وتناول القرار أيضاً تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلّقة بمعاملة مشبوهة، وحدد اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.
قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة، بالإضافة إلى تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي. وتسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية. ويحدد القرار المستفيد الحقيقي، ويتناول كافة تفاصيل ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، والشفافية، والإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وسجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء أو المساهمين، كما يوضح كيفية إتاحة وتغيير البيانات، وسرية البيانات، والتعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والتظلم والإلغاءات.
قرار مجلس الوزراء رقم (74 ) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب و تمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله والقرارات ذات الصلة
قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
يحدد هذا القرار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد حيث يكون الوزير الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وحدد القرار أيضاً الوحدات التنظيمية التابعة للوزير، ومهام الإدارات في الوزارة والتي تشتمل على إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إدارة الاتصال الحكومي، إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إدارة السياسات والتشريعات الاقتصادية، إدارة تنمية السياحة، إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إدارة ريادة الأعمال، إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع، إدارة المكاتب والملحقيات التجارية، إدارة المفاوضات التجارية والمنظمات الدولية، إدارة الترويج التجاري، إدارة جذب الاستثمار والمواهب، إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ، إدارة قنوات سعادة المتعاملين، إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي، إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، إدارة مدققي الحسابات، إدارة المنافسة وحماية المستهلك، إدارة الرقابة التجارية، إدارة مكافحة الممارسات الضارة، إدارة مواجهة غسل الأموال، إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، إدارة الشؤون المالية، وإدارة تقنية المعلومات .
مرسوم بقانون اتحادي رقم( 6 ) لسنة 2022 بشأن التعاونيات
قانون اتحادي رقـم (3) لسـنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في دولة الإمارات في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وبموجب أحكام القانون، تتولى وزارة الاقتصاد مجموعة من الاختصاصات منها إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين. وحدد القانون أيضاً التزامات المزود والتاجر المسجل، وكيفية إدارة المخازن وشروط التخزين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي يجوز منحها للمزود والتاجر المسجل، والعقوبات والغرامات.
تعميم ضوابط حضور الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) للأعضاء المساهمين للجمعيات التعاونية
تم إصدار هذا التعميم بهدف تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية وأحكام القرار الوزاري رقم (1 - 50) لسنة 2021 بشأن الضوابط المنظمة لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، ولضمان تحقيق المتطلبات القانونية والحفاظ على حقوق الأعضاء المساهمين. ويحدد التعميم كافة الالتزامات الخاصة بمجلس إدارة الجمعية التعاونية، ومزود الخدمة، بالإضافة إلى التزامات وحقوق الأعضاء المساهمين.
النظام الداخلي النموذجي لجمعية تعاونية المرفق بالقرار الوزاري رقم 23/1976
يضم هذا النظام مجموعة من الأبواب تشمل اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها، شروط ومتطلبات العضوية في الجمعية، أموال الجمعية والأسهم ومسؤولية الأعضاء، إدارة الجمعية والاختصاصات ذات الصلة، تفاصيل تعيين مراقب الحسابات، والجمعية العمومية العادية وغير العادية. كما يتناول النظام الداخلي النموذجي للجمعية التعاونية التفاصيل الخاصة بالسنة المالية، وكيفية توزيع صافي الأرباح والخسائر والاحتياطي العام، بالإضافة إلى شروط حلّ الجمعية القائمة.
مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، حيث ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والمواءمة مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية. وفرت أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب. و من أبرز تعديلات القانون، منح استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش، وإضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف، واستحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، قبل اللجوء للمحكمة تسهيلاً للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكان الطعن في قراراتها في محاكم الدولة، كما رفع القانون الجديد من سقف العقوبات مما سيساهم في رد المتعدين على حقوق المؤلفين.
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي ( 38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
يهدف القانون إلى حماية الملكية الصناعية، وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية، كما يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادة المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
قرار رقم ( 6 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) في شأن تنظيم و حماية حقوق الملكية الصناعية
مرسوم بقانون اتحادي 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
يهدف هذا القانون الاتحادي إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي فيما يخص حماية العلامات التجارية، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية، حيث يسهم القانون في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع رواد الأعمال لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات،بما يسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة ، كما يخدم القانون بيئة الأعمال ومختلف فئات المجتمع، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة والمستثمرون من أصحاب الشركات الأجنبية والمستثمرون في مجال الترفيه والمجالات الثقافية ووكلاء التسجيل المقيدون والمحامون ومقدمو الخدمات القانونية وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة و إتاحة إمكانية تجديد العلامة خلال 6 اشهر بعد انقضاء 10 سنوات ثم 3 أشهر في حال وجود مبررات تقبلها الوزارة.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
يهدف هذا القانون الى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، ويصب في توفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وشملت تعديلات القانون تطوير حلول للشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة. أبرز أحكام وتعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة عند الطرح العام، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وترك الأمرين لما تحدده نشرة الاكتتاب وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك التنظيم لما يقرره المساهمون في انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة والسماح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة بالتحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات .
قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة (2022) بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري
يهدف القانون لجعل «السجل الاقتصادي» مرجعية شاملة للأنشطة الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمرين والشركات على تنمية وتطوير أعمالهم بناء على معلومات موثقة ومتكاملة ودقيقة، حيث سيوفر السجل منصة رائدة تسرع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة ، حيث يخدم القانون جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص داخل الدولة وخارجها . ويستهدف بصورة خاصة كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، بما يشمل الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجاريةو الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجاريةو الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تسهم فيها وتباشر نشاطاً تجارياً في الدولة؛ الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً؛ الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري و فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة و المؤسسات التجارية الفردية ، و من أبرز أحكام وتعديلات القانون، أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة و استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت.
قرار وزاري رقم (34) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (5) لسنة 1975
بموجب هذا القرار الوزاري، تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في هذا القرار من نسختين على الاستمارات (النماذج) المعدة لهذا الغرض، مع إرفاق الوثائق المؤيدة لها. وحدد القرار كيفية كتابة بيانات القيد أو التأشير وتقديم الطلبات إلى السلطات المختصة، وكيفية ترقيم الطلبات بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها. وتناول القرار أيضاً تفاصيل حالات رفض أو قبول الطلب، وكيفية محو القيد من خلال وضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل والمطلوب محوها. كما أوضح القرار أنه يجب تخصيص لكل تاجر أو شركة صحيفة خاصة في السجل التجاري الممسوك لدى السلطة المختصة ويكون السجل على شكل جدول وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم السلطة المختصة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الافلاس
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ
تم إصدار هذا القانون الاتحادي لتوضيح قواعد تحديد بلد المنشأ للسلع المتحصل عليها بالكامل والسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كامل، وتحديد حالات التشغيل غير الكافية. ويتناول القانون أيضاً كافة التفاصيل المتعلقة بحالات إثبات بلد المنشأ، ومتطلبات وشروط إصدار شهادات المنشأ ومدة صلاحيتها، وضرورة إنشاء سجلاً لقيد جميع شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية من قبل الإدارة المختصة في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى الرقابة على صحة بلد المنشأ من حيث مراجعة مستندات بلدأ المنشأ والتزامات وزارة الاقتصاد تجاه بلد المنشأ. كما يشتمل القانون على فصول خاصة بالاعتراض والتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية التي يتم فرضها عند مخالفة أحكام هذا القانون، وغيرها من الأحكام الختامية.
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الافلاس
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل تحكيم يجري في دولة الإمارات ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة. ويُعرف القانون بالصفة الدولية للتحكيم واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وكيفية اختيارها، ويتناول الشروط الواجب توافرها في المحكم، وإجراءات التحكيم من حيث إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم، المساواة بين أطراف التحكيم، مكان ولغة التحكيم وبيان الدعوى وأوجه الدفاع، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة بإخلال الأطراف بالتزاماتهم، وغيرها من المسائل والشؤون ذات الصلة.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني وأي شخص يتمتع بصفة التاجر. ويهدف القانون إلى تنظيم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين أو إفلاسه وتصفية أمواله، حيث يوفر مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما في ذلك عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي".
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2015 بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
بموجب هذا القانون الاتحادي، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وبموجب هذا القانون أيضاً تُلغى المادتين (2) و(3) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري
بموجب أحكام هذا القانون الاتحادي، يحظر التستر على أي أجنبي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون. ويتناول القانون تفاصيل معاقبة المتستر، حيث يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز قيمتها المئة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تتجاوز السنتين مع غرامة مقدارها مئة ألف درهم. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. كما يتم شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الحكم.
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021 في شأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
تحدد المادة (2) من هذا القرار قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة التي تشمل ما يلي: أنشطة الأمن والدفاع والأنشطة ذات الطابع العسكري؛ المصارف، محلات الصرافة، شركات التمويل وأنشطة التأمين؛ طباعة العملات النقدية؛ الاتصالات؛ خدمات الحج والعمرة؛ مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛ والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، والتي تكون نسبة مساهمة المواطنين فيها 100%. وبموجب الفقرة (1) من المادة (2) يجب على المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط ذات أثر استراتيجي تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المختصة وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط.
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن بيانات المستفيد الحقيقي
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة، بالإضافة إلى تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي. وتسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية. ويحدد القرار المستفيد الحقيقي، ويتناول كافة تفاصيل ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، والشفافية، والإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وسجل المستفيد الحقيقي، وسجل الشركاء أو المساهمين، كما يوضح كيفية إتاحة وتغيير البيانات، وسرية البيانات، والتعاون المحلي والدولي، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والتظلم والإلغاءات.
قرار وزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة
قرار وزاري رقم (797-2) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية
قرار وزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
قانون اتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية و تعديلاته
بموجب أحكام هذا القانون تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. ويتناول القانون الشروط والمتطلبات والوثائق الخاصة بتقديم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين، ومسؤوليات الوكيل التجاري وصلاحيات السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، بالإضافة إلى الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد. وبموجب القانون أيضاً تم إنشاء لجنة الوكالات التجارية التي تختص بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد، ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة.
قرار وزاري رقم (47) لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية
بموجب هذا القرار الوزاري تُعد الإدارة المختصة سجل خاص يسمى (سجل الوكلاء التجاريين) تقيد فيه أسماء الوكلاء التجاريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية في الدولة، سواء كانوا أفراد أم شركات. كما يتم تدوين في هذا السجل جميع البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها. ويتناول القرار أيضاً مهام وواجبات كل من الوكيل التجاري أو من ينوب عنه ومكتب وزارة الاقتصاد والإدارة المختصة، كما يحدد الوثائق التي يجب إرفاقها بطلب القيد والمؤيدة لصحة البيانات الورادة فيه، بالإضافة إلى البيانات التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية، وهي اسم الوكيل وعنوانه واسم الموكل وجنسيته وعنوانه، تاريخ قيد الوكالة ورقم القيد ومدة الوكالة، منطقة نشاط الوكيل، والأموال والسلع والخدمات موضوع الوكالة والاسم التجاري لها.
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2021 بشأن لجنة الوكالات التجارية
قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بتحرير الأغذية
قرار مجلس الوزراء رقم (3\3) لسنة 2006 الخاص بشطب الوكالات الغير مجددة
قرار مجلس الوزراء لسنة 2005 المواد الغذائية
قرار مجلس الوزراء رقم ( 114 ) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 20 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
يشتمل هذا القرار على جدول بكافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد بما في ذلك الخدمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الوكالات التجارية، العلامات التجارية، تصدير حديد الخردة، مدققي الحسابات، علامة "صنع في الإمارات"، الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية. ويحدد القرار أيضاً الغرامات الإدارية المفروضة على المخالفات مثل التأخر عن تجديد قيد وكالة تجارية لما يزيد على (30) يوماً من تاريخ انتهاء القيد، والتأخر عن سداد رسوم تسجيل العلامة التجارية، والتأخر عن الموعد المحدد لتعديل البيانات في سجل الشركات الأجنبية وغيرها من المخالفات ذات الصلة. ويتناول تفاصيل تتعلق بحالات التظلم إلى وزارة الاقتصاد، وتعديل الرسوم والغرامات الإدارية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 114 ) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 20 ) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
قرار وزاري رقم ( 111 ) لسنة 2022 بشأن ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية
قرار وزاري رقم (2 - 111) لسنة 2022 بشأن اعتماد تطبيق برنامج شهادة الزمالة والتعليم المهني المستمر لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة الاقتصاد
قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
مرسوم بقانون اتحادي رقـم (14) لسـنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
بموجب أحكام هذا القانون، يُستبدل بنص المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، النص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة"؛ و"تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه". كما يتم إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
يتناول هذا القانون سجلات مدققي الحسابات وشروط القيد فيها، ويحدد مهام وإجراءات القيد وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم ومساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم. وبموجب أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزوالة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة، ويجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد القانون الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها لتأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة وقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة. ويوضح القانون أيضاً تفاصيل الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، بالإضافة إلى العقوبات والغرامات ذات الصلة.
قرار وزاري رقم (633) لسنة 2016 بشأن ظوابط و إجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات
قرار وزاري رقم (403) لسنة 2015 لشأن المعايير الدولية لمهنة التدقيق
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وحدد القانون حقوق المستهلك، واختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك وغيرها من الأحكام.
قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة في الدولة من تطبيق أحكام هذا القانون. ويحدد القانون أنواع الغش التجاري، ومسؤوليات التاجر ومهام واختصاصات السلطات المختصة بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات ذات الصلة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري التي تتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، وتتولى اللجنة ممارسة العديد من الاختصاصات أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، بالإضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية وغيرها من المهام ذات الصلة.
قرارمجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة، وكيفية سحب السلع المغشوشة من الأسواق إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً. كما يتناول القرار كيفية تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة إذا امتنع التاجر عن إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، بالإضافة إلى نفقات التصرف في السلع المخالفة التي يتعين على التاجر سدادها. ويحدد القرار أيضاً الضوابط الخاصة بإتلاف السلع المقلدة وإعادة تدويرها، وتشمل هذه الضوابط: وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف، حضور ممثل عن اللجنة الفرعية، التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك، إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية.
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك
بموجب أحكام هذا القرار، يتعين على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية في الأسعار ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لتقديم التوصيات بشأن ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة. ويوضح القرار أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، ويحدد الحالات التي تعتبر بوجه خاص حالات احتكار، وحقوق المستهلك التي تشمل الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، والحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم والحق في التعويض وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة وغيرها من الحقوق الأخرى، ويتناول القرار أيضاً تفاصيل التزامات المزود لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين .

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New