MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

تشريعات حماية المستهلك

قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم. وتسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وحدد القانون حقوق المستهلك، واختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وسعر السلعة والخدمة ومواجهة الظروف الطارئة، بالإضافة إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك وغيرها من الأحكام.
قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
تسري أحكام هذا القانون الاتحادي على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة في الدولة من تطبيق أحكام هذا القانون. ويحدد القانون أنواع الغش التجاري، ومسؤوليات التاجر ومهام واختصاصات السلطات المختصة بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات ذات الصلة. وبموجب أحكام هذا القانون، تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري التي تتبع وزارة الاقتصاد، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، وتتولى اللجنة ممارسة العديد من الاختصاصات أبرزها اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، بالإضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية وغيرها من المهام ذات الصلة.
قرارمجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات السلطة المختصة للكشف على السلع المغشوشة والفاسدة، وكيفية سحب السلع المغشوشة من الأسواق إذا ثبت للجنة الفرعية أن لدى التاجر سلعاً داخل الدولة أو أن سلعاً معروضة في الأسواق تشكل غشاً تجارياً. كما يتناول القرار كيفية تصرف السلطة المختصة بالسلع المغشوشة أو الفاسدة إذا امتنع التاجر عن إعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المصدر، بالإضافة إلى نفقات التصرف في السلع المخالفة التي يتعين على التاجر سدادها. ويحدد القرار أيضاً الضوابط الخاصة بإتلاف السلع المقلدة وإعادة تدويرها، وتشمل هذه الضوابط: وجود أمر قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بالإتلاف، حضور ممثل عن اللجنة الفرعية، التحقق من الإتلاف بشكل يتعذر معه الاستخدام أو الاستهلاك، إعداد محضر بالإتلاف موقع عليه من ممثل اللجنة الفرعية.
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك
بموجب أحكام هذا القرار، يتعين على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية في السوق وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية في الأسعار ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لتقديم التوصيات بشأن ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة. ويوضح القرار أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، ويحدد الحالات التي تعتبر بوجه خاص حالات احتكار، وحقوق المستهلك التي تشمل الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، والحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم والحق في التعويض وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة وغيرها من الحقوق الأخرى، ويتناول القرار أيضاً تفاصيل التزامات المزود لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين .

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New