MOE Popular Search Keywords

خيارات إمكانية الوصول

  • A+
  • A
  • A-

ألوان العرض

القراءة الليلية

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

ناشر الأصول

null اتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

اتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز المصالح المشتركة في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

لمحة عن بنود الاتفاقية

معاملة الدولة الأكثر رعاية

يجب على كل طرف أن يمنح للخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر ودون شروط، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى. ولا يجوز تفسير هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لبلدان مجاورة بهدف تسهيل تبادل الخدمات التي تنتج وتستهلك محلياً ضمن المناطق الحدودية المجاورة فقط.

 

التحرير الأشمل

لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما يمنح قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء في تكتل آخر أو اتفاقية تهدف إلى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات بين أعضائه من الاتفاقية الحالية.

 

اتفاقيات تكامل أسواق العمل

لا تحول بنود هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تكامل تام لأسواق العمل بين أطرافه شرط:

  • استثناء مواطني أطراف الاتفاق المذكور من الشروط الخاصة بالإقامة وتراخيص العمل
  • إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي به

 

الشفافية

  • على كل طرف، وباستثناء الحالات الطارئة، أن ينشر جميع الإجراءات الهامة وذات التطبيقات العامة والتي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تؤثر على تنفيذها، وذلك دون إبطاء وفي موعد لا يتجاوز بدء سريان هذه الإجراءات. وينبغي أيضاً نشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو المؤثرة فيها والتي يكون أي من الأطراف قد وقّع عليها.
  • حيث يتعذر تنفيذ النشر على النحو المشار إليه في الفقرة أعلاه، ينبغي إتاحة المعلومات للجمهور بأي طريقة أخرى.
  • على كل طرف أن يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون إبطاء وسنوياً بأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ توجيهية إدارية جديدة أو بأية تعديلات على الإجراءات القائمة والتي لها تأثير كبير على التجارة في الخدمات المشمولة بالالتزامات المحددة بموجب هذه الاتفاقية.
  • على كل طرف أن يستجيب، دون إبطاء، لأي طلب من أي طرف آخر، لمعلومات محددة بشأن الإجراءات ذات التطبيق العام التي اتخذها أو بشأن الاتفاقيات الدولية التي وقعها والمشمولة بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) أعلاه. وعلى كل طرف أيضاً، تسمية نقطة إبطاء وفي فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
  • يجوز لأي طرف إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أية إجراءات يتخذها أي طرف آخر ويعتبرها الطرف الذي تقدم بالإخطار ذات أثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.

 

المشتريات الحكومية

لا تنطبق أحكام المواد الرابعة والحادية والعشرين والثانية والعشرين من هذه الاتفاقية على القوانين والأنظمة والشروط التي ترعى حصول الجهات الحكومية على الخدمات عن طريق الشراء للأغراض الحكومية، وليس بهدف إعادة بيعها تجارياً أو استخدامها في توريد الخدمات للبيع التجاري. كما تطبق الأطراف ما يصبح ملزماً نتيجة المفاوضات متعددة الأطراف بشأن المشتريات الحكومية في مجال الخدمات والتي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية، ولا تمنع هذه الاتفاقية الأطراف من إجراء مفاوضات بشأن المشتريات الحكومية فيما بينها.

 

الدعم

  • يعترف الأطراف بأن للدعم، في بعض الظروف، آثاراً مشوهة للتجارة في الخدمات. وينبغي أن يتبادل الأطراف المعلومات عن جميع أنواع الدعم المتصلة بالتجارة في الخدمات التي توفرها الدولة الطرف لموردي الخدمات الحاليين فيها.
  • لأي طرف يرى أنه يتأثر سلبياً بالدعم الذي يقدمه طرف آخر أن يطلب عقد مشاورات مع هذا الطرف بشأن هذا الأمر وينبغي دراسة هذه الطلبات بتفهم.
  • تطبق الأطراف ما يتم الاتفاق عليه بشأن دعم قطاعات الخدمات في المفاوضات متعددة الأطراف والتي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية.
  • لا تمنع هذه الاتفاقية الأطراف من إجراء مفاوضات فيما بينها بشأن تطوير الضوابط المتعددة الأطراف اللازمة لتجنب الآثار المشوهة للتجارة والناتجة عن الدعم، بما في ذلك ملاءمة الإجراءات التعويضية.

 

النفاذ إلى الأسواق

  • فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق من خلال طرق التوريد المحددة في المادة الأولى، يمنح كل طرف للخدمات ولموردي الخدمات من أي طرف آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الشروط والحدود المتفق عليها والمدرجة في جدول الالتزامات الخاصة به.
  • إذا التزم طرف ما بتأمين النفاذ إلى الأسواق لخدمة ما بواسطة طريقة التوريد، وإذا كانت حركة رؤوس الأموال عبر الحدود جزءاً أساسياً من الخدمة ذاتها، على الطرف أن يلتزم بالتالي، بالسماح بحركة رأس المال هذه. وإذا ما التزم طرف ما بتأمين النفاذ إلى الأسواق لخدمة ما من خلال طريقة التوريد، فعلى هذا الطرف أن يلتزم بالتالي، بالسماح بتحويل الرساميل ذات الصلة إلى داخل أراضيه.
  • في القطاعات التي يقوم فيها الطرف بتقديم التزامات بشأنها للنفاذ إلى الأسواق، تحدد الإجراءات التي يجوز للطرف أن يستبقيها أو يعتمدها سواء على جزء من إقليمه أو على إقليمه بأكمله، إلا إذا كانت مدرجة في جدوله كما يلي:
     
    1. الحد من عدد موردي الخدمات سواء على شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو موردين حصريين للخدمات، واشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية.
    2. الحد من إجمالي قيمة التعامل أو الأصول المتصلة بالخدمات على شكل حصص عددية أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية.
    3. الحد من إجمالي عدد العمليات الخدماتية أو من إجمالي كمية المنتجات الخدماتية المعبر عنها بوحدات عددية على شكل حصص أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية. لا تشمل هذه الفقرة الإجراءات التي يتخذها طرف ما للحد من الدخلات اللازمة لتوريد الخدمات.
    4. الحد من مجموع عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز استخدامهم في قطاعات خدمات معينة أو الذين يجوز لمورد خدمات ما أن يستخدمهم والذين يعتبرون ضروريين لتوريد خدمة محددة أو ذات صلة مباشرة بها، وذلك على شكل حصص عددية أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية.
    5. الإجراءات التي تقيد أو تشترط على مورد الخدمات أن يوردها من خلال أنواع معينة من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة.
    6. الحد من مشاركة رأس المال العربي من خلال تحديد نسبة مئوية قصوى للملكية العربية للأسهم أو قيمة إجمالية للاستثمارات العربية الفردية أو الكلية.

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

What's New