- 01الدخول إلى النظام الإلكتروني لفروع ومكاتب المنشآت الأجنبية من خلال الرابط التالي: (http://services.economy.ae//MOEinteranet).
- 02إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة، والتأكد من صحتها.
- 03التأكد من سريان القيد في السجل عند تقديم طلب الشطب، وإلا يتم سداد الرسم المقرر لتجديد القيد وغرامات التأخير (إن وجدت).
- 04منح المنشأة نموذج الإعلان المعتمد لنشره في صحيفتين محليتين إحداهما على الأقل تصدر باللغة العربية.
- 05إخطار السلطة المختصة بالطلب.
- 06تحرير الضمان المصرفي بعد النشر في الصحف بموجب كتاب يوجه إلى المصرف المصدر للكفالة يسلم لممثل المنشأة، مرفق به أصل الكفالة الملغاة.
- 07يتم قبول الطلب وإصدار قرار الشطب بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الإعلان.
ملاحظة:
يشترط على المنشأة استيفاء إجراءات نشر إعلان خلال فترة سريان قيدها في الوزارة وإلا وجب عليها استيفاء الرسوم المستحقة عن التجديد وغرامة التأخير في حال تخلفها عن النشر خلال تلك الفترة.
في حالة رغبة المنشأة بعد اتخاذ إجراءات الشطب بإعادة فتح الفرع، فإنه يتم معاملة الطلب وفقاً لما يلي:
في حالة عدم إلغاء الترخيص من قبل السلطة المختصة:
1. تقديم طلب تجديد القيد وفقاً للنموذج المعتمد.
2. تقديم الضمان المصرفي المقرر.
3. سداد الرسوم والغرامات إن وجدت.
4. إصدار شهادة تجديد القيد في السجل بالمدد السابقة.
في حالة إلغاء الترخيص من قبل السلطة المختصة:
1. يتم معاملة الطلب كترخيص جديد، ويتم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة حديثة الإصدار ويتم منح المنشأة رقم قيد جديد.